من غير أهل الكتاب أو صارت في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الاسلام (قال) أما من عرفت الاسلام منهن فانى لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الاسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها [قلت] وكيف اسلامها الذي إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها (قال) قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به أيضا أنها قد أجابت ودخلت في الاسلام {في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه} [قلت] أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) قال مالك يجوز [قلت] فان أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهي أمة للسيد أو الغير السيد (قال) تحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها انها إذا أسلمت مكانه كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية وكذلك الحر المسلم انه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية [قلت] فان أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر (قال) هو أحق بها ان أسلم وهي في عدتها {في الارتداد} [قلت] أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا (قال) قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد [قلت] أرأيت المرأة إذا ارتدت (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى إذا ارتدت المرأة أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت [قلت] أرأيت إذا ارتد الزوج أيجعله مالك طلاقا أم لا (قال) قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة ان أسلم في عدتها [قلت] لم قال مالك في هذا انها بائنة وهو لا يعرف البائنة (قال)
(٣١٥)