(قال) نعم إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها [قلت] أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك (قال) لا يحل [قلت] فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فيكف تقع الحرمة بالحرام (قال) اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت انه حانت أو شرب لبن شاة ميتة انه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال أرأيت رجلا وطئ امرأة ميتة أيحد أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن {في الشهادة على الرضاعة} [قلت] أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته أيفرق بينهما في قول مالك أم لا (قال) قال مالك يقال للزوج تنزه عنها ان كنت تثق بناحيتها فلا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق بينهما بشهادتها وان كانت عدلة [قلت] أرأيت لم أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته أيفرق بين الرجل وامرأته في قول مالك (قال) قال مالك نعم يفرق بينهما إذا كان قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا الموضع [قلت] أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما (قال) قال مالك لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده الأهلين والجيران [قلت] أرأيت ان كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة (قال) لا يقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف من قولهما وفشا قبل النكاح [قلت] فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك (قال) نعم في رأيي [قلت] أرأيت ان شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل النكاح (قال) لا يفرق القاضي بينهما في رأيي وإنما يفرق في المرأتين لأنهما حين كانتا امرأتين تمت الشهادة فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك [قلت] أرأيت لو أن رجلا
(٤١١)