على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي {ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من} [أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة] [قال] وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشى إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة. قال ترجع فتمشى من حيث حلفت [ابن وهب] عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الاحرام علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد يبلغ المنهل الذي وقت له [قلت] أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة (قال) قال مالك أما الحجة فان حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج (قال) وأما العمرة فانى أرى الاحرام يجب عليه فيها حين يحنث إلا أن لا يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة [قلت] فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك (قال) من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة. ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد. فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذا جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته [قلت] أرأيت ان قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه (قال)
(٧٩)