يصلح لك أن تستوعب مالك {في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة} {أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة} [قال] وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة (قال) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله (قال) وقال مالك والرتاج عندي هو الباب (قال) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام [قلت] أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدى ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لان الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه (قال) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب (قال) وقال مالك وكذلك إذ قال مالي في حطيم الكعبة. لم يكن عليه شئ وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه [قال ابن القاسم] وبلغني ان الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة [قال] ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شئ [قال] وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شئ عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشئ على عنقه. قال ابن القاسم وكذلك هذه الأشياء [ابن وهب] عن ابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شئ كان بينهما على نذر ان كلمتك أبدا وكل شئ لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شئ من أموالكم [ابن مهدي] عن إسرائيل عن
(٩٨)