لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لان الأمة من نسائه [ابن وهب] قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة [قال ابن وهب] قال يونس وقال ذلك ابن شهاب [قلت] أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك {في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد} [قلت] أرأيت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم [قلت] ولقد سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له [ابن وهب] قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب] فسألت مالكا عن ذلك فقال لا بأس به [قلت] أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك قال لا [قلت] لم (قال) لان له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح الا باذن من له الرق فيه فان نكحا فللسيد أن يفسخ ذلك [قلت] أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه ان عجز رجع إلى السيد معيبا لان تزويج العبد عيب [قال] وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن سيده [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده {في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه} [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شئ وان هو
(٢٠٦)