فالولد للآخر ان كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وان كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك {ما جاء في اقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر} [قال عبد الرحمن بن القاسم] قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة (قال مالك) لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن الا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وان أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا {ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل} [إلى عدة الوفاة وفى تزويجها في العدة] [قلت] أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك (قال) قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شئ فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة [قلت] ولا يكون لها من المهر شئ إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت (قال) نعم لا شئ لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الاسلام [قلت] أرأيت ان توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل (قال) قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها (قال ابن القاسم) وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لان الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة
(٤٤٦)