كان أهل الحرب أحرزوهم أيأخذهم سيدهم بالقيمة أم لا (قال) لا أرى ذلك له [قلت] فان باعهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن (قال) لا أرى ذلك له لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع [قلت] تحفظ هذا عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار الحرب لان الذي اشترى في دار الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين في دار الحرب ثم خرج به إلى بلاد الاسلام أخذه صاحبه بلا ثمن وان هذا الذي خرج به بأمان هو عبده ولو وهبه لاحد لم يأخذه سيده على حال لان سيده لم يكن يستطيع أن يأخذه من الذي كان في يديه فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له [قلت] أرأيت ما غنم أهل الشرك من أهل الاسلام ثم أسلموا عليه أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ساداتهم في قول مالك (قال) نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بين ثابت أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابه (ابن وهب} عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شئ فهو له (1) {في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله} [قلت] أرأيت إذا أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج الينا وترك ماله في دار الحرب فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم (قال ابن القاسم) ماله وأهله وولده فئ للمسلمين {قال ابن القاسم} سألت مالكا عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده. قال مالك أهله وولده فئ للمسلمين [قال ابن وهب] وقال ربيعة في رجل اشترى عبدا من الفئ فدل سيده على مال له في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم (قال) ربيعة إن كان حرا أو مسلما أو أقام على دينه أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا للسيد ولا للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل أن يدله وإنما دله في غزوة
(١٩)