بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فان انكشف أن موته بعد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الاعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وان انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بينهما وورثت الأول وكان خاطبا من الخطاب ان كانت عدتها من الأول قد انقضت لان عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى أنقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفى فسخ النكاح وان انكشف أن موت المفقود وانقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي [قال] وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك {ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود} [قلت] أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان (قال) قال مالك لا قال مالك وان أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فان يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين [فقيل] لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك (قال) نعم مالها وما للسلطان في الأربعة الأشهر
(٤٥٠)