بعد الأربع سنين (قال) لا لأنها معتدة [قلت] أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك (قال) قال مالك نعم [قلت] أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم [قلت] أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم؟؟ أينفق عليهم من مال أبيهم (قال) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لان مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته [قلت] أرأيت ان أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أنأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا [قلت] فان علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع (قال) قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلاها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها [قلت] وان مات قبل السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات (قال) نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة [قلت] أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك (قال) مثل ما قال لنا مالك في المرأة انهم يردون ما أنفقوا بعد مرته {ما جاء في ميراث المفقود} (قال) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه [قلت] أرأيت ان جاء موته بعد الأربعة الأشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا (قال) نعم ترثه عند مالك [قلت] فان تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر (قال) ان جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وان جاء أن موته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما
(٤٥٢)