أيجوز هذا في قول مالك أم الا (قال) قال مالك لا يجوز ذلك [قلت] فهل يرثها (قال مالك) لا يرثها [قال ابن القاسم] وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز وان صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز [قلت] ولا يتوارثان قال لا [قلت] أرأيت ان اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم ذلك جائز ولها الميراث ان مات ولا ميراث لها منها ان ماتت هي [قلت] لم قال لان من طلق امرأته في مرضه فهو فار فان ماتت المرأة لم يرثها الزوج وان مات الزوج ورثته المرأة فلذلك كان هذا في الصلح وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا يرجع بشئ [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة (قال) لا يجوز خلعها لو جاز ذلك لم تزل امرأة توصى لزوجها حين تستيقن بالموت (قال ابن نافع) أرى أن الطلاق يمضى عليه ولو يجوز له من ذلك الا قدر ميراثه مثل ما فسر ابن القاسم (قال ابن نافع) قال مالك ويكون المال موقوفا حتى تصح أو تموت [قلت] أرأيت ان جعل أمرها بيدها في مرضه فاختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك (قال) قال مالك لا يرثها [قلت] فان مات هو أترثه (قال) قال مالك ترثه (قال) مالك وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فان الزوج لا يرث في امرأته ان ماتت وهي ترثه ان مات قال مالك لان الطلاق جاء من قبله [قلت] فإذا خالعها برضاها لم جعل لها مالك الميراث أو إذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها لم جعل لها مالك الميراث (قال) لان مالكا قال إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث {ما جاء في الصلح} [قلت] أرأيت ان صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال (قال) قال مالك الخلع جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الاجل الذي أخرته إليه عند الصلح [قلت] أرأيت ان صالحها على ثمر لم يبد صلاحه
(٣٥٢)