[ابن وهب] عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر (قال ابن وهب) وقال ذلك مالك {في نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة} [قلت] هل ينكح الأمة على الحرة في قول مالك (قال) قال مالك لا ينكح الأمة على الحرة فان فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار ان أحبت أن تقيم معه أقامت وان أحبت أن تختار نفسها اختارت (قال مالك) وان أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية [قلت] فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار الا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لان الأمة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك [ابن وهب] عن ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار ان شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها ان قرن الثلثان من ماله ونفسه [قال ابن وهب] قال يونس وقال ذلك ابن شهاب [قلت] أرأيت ان كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى لها الخيار ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بالواحدة [قلت] لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل (قال) قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يريد سعيد بن المسيب وغيره (قال) قال مالك ولولا ما قلوا لرأيته حلالا لأنه حلال في كتاب الله [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة
(٢٠٤)