مثل امرأة من نسائها [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة قال إذا دخل بها ولم يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث [ابن وهب] عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة. قال فان طلقها وقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه {الدعوى في الصداق} [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء واختلفا في الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف (قال) فالقول قول الزوج ويحلف فان نكل حلفت المرأة وكان القول قولها لان مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق أو بتفويض (قال) يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في مسألتك القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف فان نكل حلفت وكان القول قولها [قلت] أرأيت ان اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف (قال) القول قول المرأة والزوج بالخيار ان شاء يعطى ما قالت المرأة والا تحالفا وفسخ النكاح ولا شئ على الزوج من الصداق وهذا قول مالك [قلت] فان اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج بل تزوجتك على ألف (قال) قال مالك القول قول الزوج (قال ابن القاسم) لأنها قد أمكنته من نفسها [قلت] أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق (قال) قال مالك القول قول الزوج (قال مالك) وليس يكتب الناس في الصداق البراءات [قلت] أرأيت ان كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت المرأة قبضت المعجل ولم أقبل المؤجل (قال) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة
(٢٣٩)