كفارة يمين (قال ابن القاسم) أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي على حرام فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك أي أن التي حرمت ليست بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن كفر وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة (قال) وهذا تفسير هذه الآية [ابن وهب] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات [ابن وهب] عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله (وقال) أبو هريرة وربيعة مثله [ابن وهب] قال وقال عمر بن الخطاب انه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت على حرام فقال عمر لا أردها إليك (وقال ربيعة) في رجل قال الحلال على حرام قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة (وقال ابن شهاب) مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس {في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة} [ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة} [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق (قال) قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق [قلت] أرأيت ان قال حبلك على غاربك (قال) قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك أنه نواه قال مالك ولا أرى أن ينوى أحد في حبلك على غاربك لان هذا لم يقله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا [قلت] كانت له نية أولم تكن له نية هو عند مالك ثلاث البتة قال نعم [قلت] أرأيت ان قال قد وهبتك لأهلك (قال) قلل مالك هي ثلاث البتة إن كان قد دخل مها [قلت] قبلها أهلها أولم يقبلوها (قال) نعم قبلوها أولم يقبلوها فهي ثلاث كذلك
(٣٩٥)