دعوى [قلت] أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها البتة قبل البناء بها فتزوجت غيره فلم يدخل بها حتى مات عنها فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت طرقني ليلا فجامعني أتحلها لزوجها الأول أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع ان أرادت الرجوع لزوجها الا بدخول معروف [قلت] فان زنت أتكون عندك محصنة بقولها ذلك أم لا (قال) لا تكون محصنة [قال سحنون] وهذه مثل الأولى لها طرح ما ادعت {في احصان المرتدة} [قلت] أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم ترتد عن الاسلام ثم ترجع الا الاسلام فتزني قبل أن تتزوج من بعد الردة أترجم أم لا ترجم (قال) لا أرى أن ترجم ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا سئل عنها إذا ارتدت وقد حجت ثم رجعت إلى الاسلام أيجزئها ذلك الحج قال لا حتى تحج حجة مستأنفة فإذا كان عليها حجة الاسلام حتى يكون اسلامها ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا وما كان لله وإنما تؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عملته وهي كافرة كان ذلك عليها وكل ما كان لله مما تركته قبل ارتدادها من صلاة أو صيام أفطرته من رمضان أو زكاة تركتها أو زنا زنته فذلك كله عنها موضوع وتستأنف بعد أن رجعت إلى الاسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم (قال ابن القاسم) وهو أحسن ما سمعت وهو رأيي [قال ابن القاسم] والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها ان الردة تسقط ذلك كله عنه [سحنون] وقال بعض الرواة ان ردته لا تطرح احصانه في الاسلام ولا أيمانه بالطلاق ألا ترى أنه لو طلق امرأته ثلاثا في الاسلام ثم ارتد ثم رجع أكان يكون له تزويجها بغير زوج ولو نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام أما كانت الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه إياها [قلت] أرأيت العبدين إذا أعتقا وهما زوجان فلم يجامعها
(٢٩٠)