أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك [قال] وقال مالك ومن قال لله على أن آتى المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شئ عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلى في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه [قال] وقال مالك وان قال على المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله على المشي إلى بيت المقدس أو على المشي إلى المدينة هذا إذا قال على المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوى الصلاة فيه. فإذا قال على المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال على المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله على أن أصلى في هذين المسجدين {في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة} {أو الحرم أو بشئ من الحرم ثم يحنث} [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى الصفا والمروة (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى (قال) ان قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شئ [قلت] أرأيت الرجل يحلف يقول على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو إلى الحجر أو إلى قيقعان أو إلى بعض جبال الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا (قال) لا أدرى ما هذا كله إنما سمعت من مالك يقول من قال على المشي إلى بيت الله أو على المشي إلى مكة أو على المشي إلى الكعبة ان هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله على المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فان ذلك لا يلزمه
(٨٧)