{باب الحرام} [قلت] أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام هل تسأله عن بيته أو عن شئ من الأشياء (قال) لا يسئل عن شئ عند مالك وهي ثلاث البتة إن كان دخل بها [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على حرام وقال لم أرد به الطلاق إنما أردت بهذا القول الظهار (قال) سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة ان ذلك لا يقبل منه. قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق (قال ابن القاسم) والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق (قال) وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت منى ويقول لم أرد بذلك طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق والا فهي طالق. فهذا بدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له ولو قال لامرأته برئت منى ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية [قلت] أرأيت ان قال لها أنت على حرام ينوى بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك (قال) قال مالك إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشئ فإن لم يدخل بها فذلك له لان الواحدة والثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها الا الثلاث [قلت] أرأيت ان قال كل حل على حرام (قال) قال مالك تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوى فان قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أنى تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشئ قال مالك أراها قد بانت منه [قلت] أرأيت ان قال كل حل على حرام ينوى بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه (قال) قال مالك لا يكون عليه شئ في أمهات أولاده وجواريه ولا في ماله قليل ولا كثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات
(٣٩٣)