في الابن سواء [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنه سئل عنه فقال رضى الله عن إبراهيم يذبح كبشا [قال ابن وهب] قال مالك قال ابن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة (قال) يهدى ديته مائة من الإبل (قال) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفديناه بذبح عظيم {ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها} [قلت] أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى من يمينه بمال أيجوز هذا (قال) قال لي مالك كل من لزمته يمين فافتدى منها بالمال فذلك جائز {في الرجل يحلف بالله كاذبا} [قلت] لابن القاسم أرأيت ان حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك (قال) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا [قلت] ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه (فقال) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير يقين منه لشئ فهو ان انكشف له يمينه أنه كما حلف بها بر وان انكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فان هذه اليمين أعظم من أن تكون فيها كفارة أو يكفرها شئ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة [سحنون] وقال ابن عباس في
(١٠٠)