أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها (قال) الولد للزوج يلزمه [قلت] ولم وقد أقرت بانقضاء العدة (قال) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وان أقرت بانقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لا كثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا (قال) لا يلزمه الولد (قال) وهو قول مالك (قال ابن القاسم) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة هاهنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لا كثر مما تلد له النساء [ابن وهب] عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب {ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأنى بولد} [قلت] أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا (قال) لا يلزمه إذا كأن لا يحمل لمثله وعرف ذلك [قلت] فان مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد (قال) لا تنقضي عدتها الا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لان الولد ليس ولد الزوج [قلت] وتقيم عليها الحد (قال) نعم إذا كأن لا يولد لمثل الزوج (قال) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضى به عدة الملاعنة وان مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا (وقال) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه انه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شئ ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعنى تنزل
(٤٤٤)