اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها (قال) ان علم أنها للمسلمين فلا أحب له ان يطأها. في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين {في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبيدا لأهل الاسلام} [قلت] أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن أم لا (قال) قال مالك لا يأخذونهم الا بالثمن الذي ابتاعهم به. [قلت] وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل (قال) قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم الا بالثمن [قلت] أرأيت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الرجل بغير شئ في قول مالك (قال) ان كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه الثمن الذي ابتاع به المشترى وكذلك أن كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم الا بعد غرم المكافأة التي كافأ بها وهو قول مالك [قلت] أرأيت إن كان قد باعه هذا الذي اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذي وهب له (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له فيأخذه منه [قال سحنون] وقال غيره (1) ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ [قال ابن القاسم] وأما الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع الثمن الذي ابتاعه به المشترى [قلت] أرأيت ان اشتريت رجلا من المسلمين حرا اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لي أن أرجع عليه بالثمن الذي
(١٦)