بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم} {كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى} {في النذر في معصية أو طاعة} [قال ابن القاسم] في النذور انه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو صلاة أو حج أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله فقال على نذر أن أحج أو أن أصلى كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق بشئ يسميه في ذلك كله فان ذلك عليه ولا يجزئه الا الوفاء به (حلف) فقال على نذر إن لم أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما سميت لك حلف به فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير ان شاء أن يفعل ما نذر من الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وان أحب أن يترك ذلك ويكفر عن يمينه فليفعل. وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول على نذر إن لم أحج العام أو على نذر إن لم أغز العام أو إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا اليوم عشر ركعات فان فات ذلك الاجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك المخرج إذا حنث. وتفسير ذلك أن يقول على نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر ان أنا لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو مما أشبه ذلك فإذا فات الاجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين * ومن نذر في شئ من المعاصي فقال على نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم
(١١١)