(قال) القول قول المرأة لان مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك بالمدينة فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب دونه وقالت قد ملكتني وقد اخترت نفس وقال الزوج ملكتك ولم تختاري فاختلف فيها بالمدينة فسأل الرجل مالكا عن ذلك فقال أرى القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها [قلت] إنما جعل مالك القول قولها لأنه كان يرى أن لها أن تقضى وان تفرقا من مجلسهما (قال) لا ليس لهذا قال وقد أفتى مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله الآخر وإنما أفتاه مالك وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذا كان يقول إن لها أن تقضى ما دامت في مجلسها (قال) وإنما رجع إلى هذا القول أن لها أن تقضى وان قامت من مجلسها في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها [قلت] أرأيت إذا تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذي كان به الخلع فقالت المرأة خالعتني بهذه الجارية وقال الزوج بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا العبد (قال) في قول مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج الا ما أقرت به المرأة من ذلك ويحلف إلا أن يكون له بينة على ما ادعى من ذلك لان مالكا قال في رجل صالحته امرأته فيما بينه وبينها ووجب ذلك بينهما على شئ أعطته ثم إنه خرج ليأتي بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيئا قال مالك تحلف المرأة ويثبت الخلع على الزوج ولا يكون له من المال الذي ادعى شيئا ويفرق بينهما لأنه قد أقر بفراقها [قلت] فلو أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة تنكر الخلع وأقام الزوج شاهدا واحدا أنه خالعها على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هذه الألف (قال) قول مالك أن ذلك له {خلع الأب على ابنه وابنته] [قلت] ما حجة مالك حين قال يجوز خلع الأب والوصي على الصبي ويكون ذلك تطليقة (قال) جوز مالك ذلك من وجه النظر للصبي ألا ترى أن انكاحهما إياه
(٣٤٨)