أمرك بيدك إذا جاء غد أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان (قال) قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا (قال) يسئل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد واحدة فهي واحدة وحلف وتكون واحدة وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم يكن له نية فالقضاء ما قضت المرأة وليس له أن يرد عليها ما قضت فان قضت واحدة فذلك لها وان قضت ثلاثا فذلك لها [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها (قال) نعم قال مالك وتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها تطليقة واحدة (قال) لا يجوز لها ذلك لان مالكا قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ان ذلك غير جائز [قلت] وما فرق ما بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ونوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها واحدة ان ذلك لازم للزوج (قال) لان الذي ملك امرأته إنما ملكها في الواحدة والثنتين والثلاث فلها أن تقضى في واحدة وفى ثنتين وفى ثلاث إلا أن يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف وليس الذي قال لها طلقي نفسك ثلاثا بهذه المنزلة لان الذي قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يملكها في الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فلا يكون لها أن تقضى في الواحدة لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت في الثلاث [قلت] أرأيت ان ملكها أمرها في التطليقتين فقضت بتطليقة (قال) يلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي نفسك تطليقتين أو كفى ولم يملكها في الواحدة [قلت] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة أخرى فقالت المرأة قد طلقت نفسي واحدة (قال) هي واحدة لان مالكا قال في الرجل يملك امرأته وينوى الثلاث تطليقات أولا يكون له نية حين ملكها
(٣٨٥)