قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة وعلى قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدى لفوات الحج ولا شئ عليه غير ذلك.
{في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فميشى في حج ثم يريد أن يمشي} {حجة الاسلام من مكة أو يجمعهما جميعا عند الاحرام} [قلت] هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الاسلام من مكة (قال) قال مالك نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الاسلام [قلت] ويكون متمتعا إن كان قد اعتمر في أشهر الحج قال نعم [قلت] أرأيت ان قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا (قال) لا يجزئه ذلك عن حجة الاسلام [قلت] ويكون عليه دم القران قال نعم [قلت] ولم يجزئه من فريضته ولا من مشي أوجبه على نفسه [قال] ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشى فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه (فقال) لنا مالك لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة (قال) المخزومي يجزئه عن الفريضة وعليه النذر {في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله} {ان فعلت كذا وكذا فحنث} [قلت] ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ينوى فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ويهدى ولا شئ عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدى عليه فان أبى الرجل أن يحج فلا شئ عليه في الرجل وليحج هو راكبا [قال