أهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التنزيل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم [سحنون] وقال غيره ليس العبد ومثله إذا دعت إليه إذا كانت ذات المنصب والموضع والقدر مما يكون الولي في مخالفتها عاضلا لان الناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها [قلت] أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فتمنع الأب من أنكاحها من أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهي بالغة زوجني فأنا أريد الرجال ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الأب الخاطب الأول اعضالا لها وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الأب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أري ان عرف عضل الأب إياها وضرورة إياها لذلك ولم يكن منعه ذلك نظرا لها رأيت السلطان ان قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن الأب إنما هو مضاربها في رده وليس هو بناظر لها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فإن لم يعرف من الأب فيه ضرر لم يهجم السلطان على ابنته في انكاحها حتى يتبين له الضرر [قلت] أرأيت البكر إذا رد الأب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين وقالت الجارية في أول من خطبها للأب زوجني فانى أريد الرجال فأبى الأب أيكون الأب في أول خاطب رد عنها عاضلا لها (قال) أرى أنه ليس يكره الآباء على أنكاح بناتهم الابكار إلا أن يكون مضارا أو عاضلا لها فان عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح فان السلطان يقول له اما أن تزوج واما أن أزوجها عليك [قلت] وليس لهذا عندك حد في قول مالك في رد الأب عنها الخاطب الواحد والاثنين (قال) لا نعرف من قول مالك في هذا حدا إلا أن يعرف ضرره واعضاله {في نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه} [قلت] أرأيت ولى النعمة أيجوز أن يزوج (قال) نعم في قول مالك [قال] وقال مالك ويزوجها من نفسه ويلي عقدة نكاح نفسه إذا رضيت [قلت] فإن كان إنما أسلم على يديه والدها أو جدها أو أسلمت هي على يديه أيجوز له أن يزوجها (قال) أما
(١٦٤)