ان كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى (قال) نعم ذلك لها تتبعه بذلك أن كان؟؟ أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شئ لها عليه [قلت ب أرأيت ان طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى (قال) لا يكون لها ذلك لان مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر أعليه نفقتها (قال) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وان وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شئ من محملها [قلت] أرأيت السكنى ان أيسر في بقية من السكنى (قال) هو مثل الحمل ان أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها (قال) عدتها حيضة [قلت] وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم [قلت] وهو قول مالك (قال) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شئ كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لان المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك (قال) قال لي مالك نعم قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها {ما جاء في سكنى المرتدة} [قلت] أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا (قال) نعم لان الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كان عير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فان تابت والا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وان رجعت إلى الاسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى
(٤٧٨)