{ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بول} [قلت] هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته (قال) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد (قال) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد والا لم يلزمه {ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد} [قلت] أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء الا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا (قال) ان قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها ان كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضى لها من الاجل أقصى ما تلد لمثله النساء [قلت] فان مضى لها من الاجل ما تلد النساء الا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر (قال) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لا كثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه؟؟ حاملا ويقام عليها الحد [قلت] أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في ظهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد (قال) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فان مالكا قال يدعى لولدها القافة (قال) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت (قال مالك) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به (قال مالك) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها
(٤٤٥)