أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء الا في امرأته وحدها وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه [قلت] أرأيت إذا قال لامرأته قد حرمتك على أو قد حرمت نفسي عليك أهو سواء في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك ان هذا سواء وهي طالق [قلت] أرأيت ان قال قبل الدخول بها أنت على حرام (قال) هي ثلاث في قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى (قال مالك) وكذلك الخلية والبرية والبائنة في التي لم يدخل بها هي ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين الا البتة فان البتة التي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ثلاث سواء لا ينوى في واحدة منهما (قال مالك) من قال البتة فقد رمى بالثلاث وإن لم يدخل بها [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أنت على حرام ثم قال لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب أردت أخبرها أنها حرام وليست بحرام (قل) سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته وانها أخذت بفرجه على وجه التلذذ فقال لها تخلى فقالت لا فقال هو عليك حرام وقال الرجل إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه وقال هذا أخف من الذي سألت عنه فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوى لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه وهذا الذي سئل مالك عنه قد كان له سبب ينوى به فقد وقف مالك فيه وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول ولم أقل لك في صاحب الفرج ان ذلك يلزمه في رأيي ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوى كما قال لي مالك في برئت مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام [قلت] أرأيت ان قال كل حل على حرام نوى بذلك اليمين (قال ابن القاسم) ليس فيه يمين وان أكل ولبس وشرب لم تكن عليه
(٣٩٤)