والا لم يجز إذا رد ذلك السيد [قال] وقال مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن سيده [قال سحنون] وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن جميع من سميت لك ليس بولي ولا يجوز عقد الا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على أنكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك بذلك مضى الامر وجاءت به الآثار والسنة [وذكر] ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها إياه العباس [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلى عقدة نكاح مولاتها أو أمتها (قال) ليس للمرأة أن تلى عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا (قال ابن شهاب) يجوز للمرأة ما ولت غيرا لأنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فان أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح [ابن وهب] عن مسلمة ابن علي هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها (قال مالك) في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها إجازة ذلك قال لا يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب وذلك أن المرأة أعظم حرمة من أن يلي عقدة نكاحها غير ولى فان أنكحت فسخ النكاح ورد والعبد يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا فزوج وليتها جاز {في التزويج بغير ولى} [قلت] أرأيت الرجل إذا تزوج المراة بغير أمر الولي بشهود أيضرب في قول مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا (قال) سمعت مالكا يسئل عنها فقال أدخل بها فقالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا لم يدخل بها فقال
(١٧٧)