{في وطئ المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح} [قلت] أرأيت لو أن رجلا وطئ جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له فولدت الأمة أتحرم عليه امرأته وهل تكون الأمة أم ولد له في قول مالك (قال) أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق الجارية لأنه لا ينبغي له وطؤها بوجه من الوجوه وليس له أن يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها من المتاع بالوطئ لأني سمعت مالكا يقال من زنى بأم امرأته انه يفارق امرأته فكيف بمن وطئ بملك وهو لاحد عليه فيها فمن لاحد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد والحجة في أنها تعتق لان مالكا سئل عن الذي يطأ أخته من الرضاعة وهو يملكها قال لاحد عليه وأرى أن تعتق عليه ان حملت لأنه لا يصل إلى وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة وكل من وطئ من ذوات المحارم فحملت فإنه يعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطئ ابنة امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواء ولو لم تحمل حرمت عليه امرأته لأنه ممن لاحد عليه وهذا مما لا اختلاف فيه ولقد سمعت مالكا غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها فكيف بهذا [الليث] عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يصلح للرجل أن ينكح ابنة ابن امرأته ولا ابنة ابنتها ولا شيئا من أولاد أولادهما وان بعدن منة (قال) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم يقول تسألني عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها في ملك اليمين فلا يقرن ذلك لاحد فعله فقد نزل في القرآن النهى يعنى عنه وإنما استحل ذلك من استحله لقول الله تعالى الا ما ملكت أيمانكم وقد كان بلغنا أن رجلا من أسلم سأل عثمان بن عفان عن ذلك فقال لا يحل لك ودخل عليه علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمى لك سواء هؤلاء مما ملكت أيمانكم
(٢٨٥)