مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الاسلام وقال ربيعة وابن شهاب انه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وان أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله {الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه} [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وحبس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطئ كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطئ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطئ هاهنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطئ فيه والحبس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لان وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرها واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشئ حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة (قال) قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه {فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة} [قلت] هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها (قال) أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك (قال أشهب) لأنه يصيب ببقية ما بقي من
(٤٥٧)