بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت [قلت] والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم [ابن وهب] عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها (1) ولا تبيت الا في بيتها حتى تنقضي عدتها [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا (وقالت عائشة) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت الا في بيتها (وقال القاسم) تخرج إلى المسجد [قلت] أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها (قال) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له اذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها الا من بعد أن يراجعها [قلت] أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم (قال) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة [عمرو بن الحارث] أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفى عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت {ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها} [قلت] أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها (قال) قال مالك لا تبيت عن بيتها [قال] فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك (قال) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت الا في بيتها [ابن وهب] عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها [قلت] أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة
(٤٦٤)