مالك أعجب إلى أن لا يكفر الا بعد الحنث فان فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث [قلت] أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر (قال) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزئ عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلى ورآه مجزئا عنه ان فعل. فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال إن فعل رجوت أن يجزئ عنه [مالك بن أنس] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث (قال) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلى وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا {الرجل يحلف أن لا يفعل الشئ حينا أو زمانا أو دهرا} [قلت] أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك (قال) قال مالك الحين سنة [قلت] وكم الزمان قال سنة أيضا [قلت] وكم الدهر (قال) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة (وقال) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة [وذكر] ابن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة [ابن مهدي] عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس انى حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال ابن عباس تؤتى أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة
(١١٧)