{في الرجل يشترى كفارة يمينه أو توهب له} [قلت] أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشترى صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي [قلت] وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع (قال) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة {الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه} {أو يحوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله} [قلت] أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك (قال) قال مالك نعم [قلت] أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا يحنث [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه (قال) أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك (قال ابن القاسم) هذا حانث في هذا كله لان هذا هكذا يؤكل [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك (قال) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شئ عليه وإن لم تكن له نية فلا يقربه [قلت] أتحفظه عن مالك قال لا [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده (قال) هذا مثل الأول ان
(١٢٧)