ضامن وللمرأة أن تتبع الغريم {في انكاح الأولياء} [قلت] أكان مالك يقول إذا اجتمع الأولياء في نكاح المرأة ان بعضهم أولى من بعض (قال) قال مالك ان اختلف الأولياء وهم في القعدد سواء نظر السلطان في ذلك فإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بانكاحها عند مالك [قلت] فالأخ أولى أم الجد (قال) الأخ أولى من الجد عند مالك [قلت] فابن الأخ أولى أم الجد في قول مالك (قال) ابن الأخ [قلت] فمن أولى بانكاحها الابن أم الأب (قال) قال مالك الابن أولى بانكاحها وبالصلاة عليها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سأله عن امرأة لها أخ وموال فخطبت فقال أخوها أولى بها من مواليها تقلت] لابن القاسم فمن أولى بانكاحها والصلاة عليها ابن ابنها أم الأب (قال) ابن الابن أولى [قلت] أرأيت ما يذكر من قول مالك في الأولياء أن الأقعد أولى بانكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم فقالت زوجوني أو خطبت فرضيت فاختلف الأولياء في انكاحها وتشاحوا على ذلك (قال) نعم إنما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الأولياء في انكاحها فان للأقرب فالأقرب أن ينكحها دونهم [قلت] أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض منهم العم والأخ والجد وولد الولد والوالد نفسه فزوجها العم وأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها وقد رضيت المرأة (قال) ذلك جائز على الأولياء عند مالك [قال] وقال مالك في لمرأة الثيب لها الأب والأخ فيزوجها الأخ برضاها وأنكر الأب أذلك له (قال مالك) ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها لأنها قد ملكت أمرها [قال] وقال لي مالك أرأيت المرأة لو قال الأب لا أزوجها لا يكون ذلك له [قلت] أرأيت البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الأولياء من ذكرت لك من الاخوة والأعمام والأجداد وبنى الاخوة فزوجها بعض الأولياء وأنكر التزويج سائر الأولياء أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) سألت مالكا عن قول عمر بن
(١٦١)