(قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك من السلف والذي ذكرت لك أن مالكا قال كل صفقة وقعت بصلح حرام فالخلع جائز ويرد الحرام فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خلعها فالخلع جائز والثمر للزوج (قال ابن القاسم) وقد بلغني أن مالكا أجازه ان صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع والآبق يبيعه والثمرة يأخذها وأنا أراه جائزا (قال ابن القاسم) ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله (قال ابن القاسم) ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك (قال ابن القاسم) فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شئ من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضى عليها الخلع {مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة} [قلت] أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب (قال) قال مالك لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة (قال مالك) وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عليه ويكون هذا الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي وان طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز [قلت] أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب (قال) لم يقل لي مالك انه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه الا الأب أو الوصي (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان هذا اليتيم لا وصى له فجعل له القاضي خليفة يقوم عليه بأمره فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك كما يجوز لوصي الأب [قلت] فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة قال نعم [قلت] وقول مالك ان الأب إذا صالح عن الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على
(٣٥٣)