له وإن لم تكن له نية حين ملكها وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث فليس له أن يناكرها لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي البتة ويناكرها فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن أناكرها الآن (قال) ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه ألا ترى أن ابن عمر قال القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى فهذا في قول ابن عمر له نية [قلت] فبم تكون به المرأة بائنة من زوجها إذا خيرها فقضت بأي كلام تكون بائنة ولا تسئل عما أرادته (قال) قال مالك إذا قالت قد اخترت نفسي أو قد قبلت نفسي أوقد طلقت نفسي ثلاثا أو قد بتتت منك أو حرمت عليك أو قد برئت منك أو قد بنت منك فهذا كله في الخيار والتمليك قال مالك لا تسئل المرأة عن نيتها وهو البتات إلا أن يناكرها في التمليك بحال ما وصفت لك [قلت] أرأيت في هذا كله إذا خيرها فقالت لزوجها قد طلقتك ثلاثا أو قالت قد بنت منى أو قالت حرمت على أو قالت قد برئت منى أو نحو هذا (قال) هذا كله في قول مالك ثلاث ثلاث [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري نفسك فقالت قد فعلت أتسألها عن نيتها في قول مالك ما أرادت بقولها قد فعلت والزوج قد قال لها اختاري نفسك (قال) نعم في قول مالك انها تسئل عن نيتها وسواء ان قال لها هاهنا اختاري أو اختاري نفسك فقالت قد فعلت انها تسئل عما أرادت بقولها قد فعلت [قلت] أرأيت إذا قال الرجل لامرأته اختاري أباك أو أمك (قال) سئل مالك عن رجل كانت امرأته تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام والخروج إلى الحمام وأخرى كانت في منزل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها فقال أحد الزوجين لامرأته اما أن تختاريني واما أن تختاري الحمام وقال الآخر اما أن تختاريني واما أن تختاري الغرفة فإنك قد أكثرت على (قال) قال مالك إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا فالذي سألت عنه في الذي يقول اختاري أباك أو أمك ان أراد به الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شئ عليه (قال
(٣٨٠)