يقول القول عندنا بالمدينة في لعبد يتزوج بغير إذن سيده أن سيده بالخيار ان شاء أمضاه وان شاء رده فان أمضاه فلا بأس به {في حدود العبد وكفاراته} [قلت] لابن القاسم أي شئ يكون العبد والحر فيه سواء في هذا الأشياء الكفارات والحدود (قال) أما الكفارات كلها فان الحر والعبد فيها سواء وأما حد الفرية فان على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق (قال مالك) والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلى فان أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر [قلت] أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك (قال ابن القاسم) وأرى أنه جائز [قلت] وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها (قال) هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا [قلت] أرأيت المكاتب يشترى امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك (قال) نعم وطؤها بملك اليمين [قلت] وكذلك العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى امرأته هل يطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر (قال) على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه [ابن وهب] قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فان الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه ان كانت وليدة فلا يجوز صداقها الا فيما بلغ ثلث ثمنها وان كانت حرة فما سمى لها لان السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد [قلت]
(٢٠٠)