يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع [قلت] أرأيت ان خالعها على عبد أعطته إياه ثم استحق العبد (قال) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد فاستحق العبد ان للمرأة على الزوج العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل هذا {في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل} [قلت] أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو لم يعلم هل عليه لها نفقة (قال) ان كانت غير حامل فلا نفقة لها وان كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل [قلت] فإن كانت مبتوتة وهي حامل (قال) عليه نفقتها قال ابن نافع قال مالك في قول الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يعنى المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها المسكن ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها (قال) وان كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها (قال مالك) فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمر وا بالسكنى لهن لان ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى للآتي قد بن من أزواجهن قال الله تبارك وتعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فجعل الله عز وجل للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن الكنى والنفقة أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك (قال مالك) ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شئ معلوم على غنى ولا على مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك على قدر يسره وعسره (قال مالك) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها (وقال مالك) النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها فان مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها (وقد) قال سليمان بن يسار في المعتدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
(٣٣٨)