الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أتى ذلك من قبل المرأة [قال ابن وهب] وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله تعالى يحكمان بين عقيل بن أبي طالب وبين امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانا قد تفاقم الذي بينهما فلما اقتربا من مسكن عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت فقال معاوية ارجع فانى أرجو أن يكونا قد اصطلحا قال ابن عباس أولا نمضي فننظر في أمرهما فقال معاوية فتفعل ماذا فقال ابن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ثم لأفرقن بينهما (قال مالك) وبلغني أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها أنه قال إليهما أن يفرقا بينهما وان يجمعا (قال مالك) وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما {تم كتاب ارخاء الستور من المدونة الكبرى} [والحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] {ويليه كتاب التخيير والتمليك}
(٣٧٢)