إليه كتابا (قال) قال مالك ان كتب إليه كتابا حنث وان أرسل إليه رسولا حنث إلا أن تكون له نية على مشافهته [قلت] أرأيت ان كانت له في الكتاب نية على المشافهة (قال) قال مالك في هذا مرة إن كان نوى فله نيته ثم رجع بعد ذلك فقال لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حانثا (قال مالك) وان كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا وهو آخر قوله {في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا} [قلت] أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا فسكنا في دار فيها مقاصير فسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة أخرى أيحنث أم لا (قال) ان كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار تجمعهما فأراه حانثا في مسألتك وكذلك سمعت مالكا يقول. وان كانا في بيت واحد رفيقين فحلف أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة فلا حنث عليه إلا أن يكون نوى الخروج من الدار لأني سمعت مالكا يقول وسأله رجل عن امرأة له وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع بين النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته أن لا تساكن إحداهما صاحبتها فتكارى منزلا سفلا وعلوا وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومغسله ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو في الدار يجمعهما باب الدار يدخلان منه ويخرجان منه (قال) مالك لا أرى عليه حنثا إذا كانتا معتزلين هكذا [قلت] أرأيت ان قال والله لا أساكنك فسكنا في قرية أيحنث أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه يحنث الا إن كان معه في دار [قلت] وكذلك لو ساكنه في مدينة من المدائن (قال) نعم لا حنث عليه إلا أن يساكنه في دار [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يساكنه فزاره (قال) قال مالك ليست الزيارة سكنى [قال مالك] وينظر في ذلك إلى ما كانت عليه أول يمينه فإن كان إنما ذلك لما يدخل بين العيال والصبيان والنساء فذلك عندي أخف وإن كان إنما أرد التنحي
(١٣١)