قول مالك وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض {ما جاء في عدة الأمة المطلقة} [قلت] كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك (قال) ثلاثة أشهر [أشهب] عن سفيان بن عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في امرأته على المدينة في كم يتبين الولد في البطن فاجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لايبرئ الأمة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من المحيض الا ثلاثة أشهر [ابن وهب] عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ربيعة أنه قال تستبرئ الأمة إذا طلقت وقد قعدت من المحيض بثلاثة أشهر والتي تطلق ولم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم تحض أو قد يئست بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل [ابن وهب] وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أن التي لم تحض من الإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فان انقضت الثلاثة الأشهر الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفى عنها زوجها من الإماء اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها [أشهب] عمن يثق به أن الأوزاعي حدثه عن ابن شهاب أنه قال عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر [أشهب] قال قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض واللتين قد يئستا من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها [قال ابن وهب] وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وبكير بن الأشج في عدة الأمة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر (وقال) مالك مثله [قلت] أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها أتعتد
(٤٢٥)