وأقبل على بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه [ابن وهب] عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته انه يفرق بينهما (قال) وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غنى فاحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فان وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما [قال ابن هب] قال الليث وقال ربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره. وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر {في العنين} [قلت] أرأيت العنين متى يضرب له الاجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان (قال) من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك [قلت] أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة (قال) قال مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها [قلت] أرأيت ان قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني (قال) سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلى فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل مها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدرى ما أقول (قال ابن القاسم) إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته من غير مرة وهو رأيي [قلت] أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق (قال) قال مالك لها الصداق كله كاملا
(٢٦٣)