أو باشرها حراما (قال) سمعت منه في الذي يعبث على ختنته فيما دون الفرج أن مالكا أمره أن يفارق امرأته فهذا مثله وهو رأيي الذي آخذ به أن لا يتزوجها وان ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام فلا أحب لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره مالك أن يفارق من عنده لما أحدث في أمها فكيف يجوز لمن ليست عنده أن يتزوجها [قلت] فان جامعها أكان مالك يكره لأبيه أو لابنه أن ينكحها قال نعم [قلت] أرأيت ان زنى الرجل بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه أتحرم على أبيه أو على ابنه في قول مالك (قال) الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل ولا لأبيه أن يخبرا امرأة واحدة كما كره مالك أن يخبر الرجل الواحد المرأة وابنتها (قال) وسمعته وسأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته قال أرى أن يفارقها والذي سأله عنها هو رجل نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها [مخرمة بن بكير] عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل نكح امرأة ثم توفى ولم يمسها هل تصلح لابنه فقال لا تصلح لابنه (قال بكير) وقال ذلك ابن قسيط [ابن لهيعة] عن جابر بن عبد الله بذلك [يونس] قال ابن شهاب لا تحل لابنه وان طلقها (قال يونس) وقال ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها {في نكاح الأختين} [قلت] أرأيت ان تزوج امرأة فلم بين بها حتى تزوج أختها فبنى بها أيتهن امرأته في قول مالك (قال) الأولى ويفرق بينه وبين الثانية [قلت] ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى لها (قال) قال مالك المهر الذي سمى لها (قال مالك) وكذلك أن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فان لها المهر الذي سمي [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج في عقدة واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما علمتا بذلك فعلم قبل البناء بهما أو بعد البناء أيكون للزوج الخيار في أن يحبس أيتهما شاء في قول مالك (قال) لا خيار للزوج في أن يحبس واحدة
(٢٧٩)