وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة [ابن وهب] عن الليث وابن؟؟ عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة {في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة} [قلت] أرأيت لبن البكر التي لم تنكح قط ان أرضعت به صبيا أتقع به الحرمة أم لا في قول مالك (قال) نعم تقع به الحرمة [قال] وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت انها ان درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر (قال) وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليه (قال مالك) ويكون ذلك قالوا نعم قد كان قال لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فلا أرى هذا أما [قلت] أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك (قال) قال مالك ان ذلك رضاع وتقع به الحرمة لان لبن النساء يحرم على كل حال [قلت] أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة أم لا (قال) نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة [قلت] وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من لبنها وهي ميتة فأوجر به صبي أتقع به الحرمة (قال) نعم ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت [قلت] وكذلك أن دب الصبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة
(٤١٠)