{في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر أو حلف بالعتق أو بالطلاق فيموت فلان المحلوف عليه بالاستثناء فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه أيحنث أم لا قال يحنث [قلت] أينتفع باذن الورثة ان أذنوا له (قال) لا لان هذا ليس بحق يورث [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطى فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان فمات المحلوف عليه بالاذن أيورث هذا الاذن أم لا (قال) لا يورث [قلت] أفتراه حانثا ان قضاه (قال) ان قضاه فهو حانث [قلت] أتحفظه عن مالك (قال) لا إنما الذي سمعت من مالك انه يورث ما كان حقا للميت وحلف له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت {الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا الا رفعه إليه} {فيعزل السلطان أو يموت} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف لأمير من الأمراء أنه لا يرى كذا وكذا الا رفعه إليه تطوع له باليمين فعزل ذلك الأمير أو مات كيف يصنع في يمينه (قال) سئل مالك عن الوالي يأخذ على القوم أيمانا أن لا يخرجوا الا باذنه فيعزل (قال) أرى لهم أن لا يخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالي الذي بعده فما كان من هذه الوجوه من الوالي علي وجه النظر ولم يكن من الوالي على وجه الظلم فذلك عليهم ان يرفعوا ذلك إلى من كان بعده إذا عزل {الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت} {المحلوف له أو الحالف قبل الاجل أو يغيب} [قلت] أرأيت ان حلف لأقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان عنه (قال) قال مالك يقضى وكيله أو السلطان فيكون ذلك مخرجا له من يمينه (قال) قال مالك وربما أتى السلطان فلم يجده أو تحجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان فان خرج إلى
(١٤٦)