{ما جاء في سكنى امرأة المعنين} [قلت] أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم [قلت] أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا (قال) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به [قلت] أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثة أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة (قال) قال مالك لها السكني في الاستبراء وفى العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكني (وقال غيره) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لان عدة المستحاضة سنة سنة {ما جاء في الاستبراء} [قلت] أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شئ أم لا (قال) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها ان أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باستبراء السيد وهذا قول مالك [قال ابن القاسم] والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك أن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشترى من الاستبراء لأنها خرجت من ملك إلى ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد
(٤٧٩)