مردودا (قال) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه (قال سحنون) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين عل فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها الا بما يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه الا ما هي أملك به منه * (صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير إذن سيده) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها (قال) قال ملك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده فكذلك المكاتب عندي (قلت) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك قال نعم (قلت) فان أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المرة أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى ن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه ب (قلت) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح (قال) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وان كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه يمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره * (تم كتاب النكاح الثالث من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب النكاح الرابع)
(٢٤٥)