ما أملك أي ما أقدر على ثوبي هذين فإن لم تكن له نية هكذا أو كان في الثوبين فضل رأيت أن يحنث في مسألتك مثل هذا (قال ابن القاسم) وإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء فأرى أنه يحنث [قلت] أرأيت ان حلف بالله ماله مال وليست له دنانير ولا دراهم ولا شئ من الأموال التي تجب فيها الصدقة وله شوار بيته أو خادم أو فرس أيحنث أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أشك أنه حانث لأني لا أحصى ما سمعت مالكا يقول من قال مالي مال وله عروض ولا فرض له انه يحنث فهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها أموالا إلا أن تكون للحالف نية فتكون له نيته ألا ترى أن في الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ان فيه لم يغنم ذهبا ولا ورقا الا الأموال المتاع والخرثي {الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث} {ثم يكلمه أيضا قبل أن ينقضى الاجل} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل والله لا أكلمك عشرة أيام فكلمه في هذه العشرة الأيام فأحنثته ثم كلمه بعد ذلك مرة أخرى (قال) لا حنث عليه عند مالك بعد الحنث الأول وان كلمه في العشرة الأيام [قلت] وكذلك أن كان كلمه في هذه العشرة الأيام قبل أن يكفر مرارا لم يكن عليه الا كفارة واحدة في قول مالك قال نعم {في الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا} [قلت] أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل ان علم أمر كذا وكذا ليخبرنه ذلك أو ليعلمنه ذلك فعلماه جميعا أترى الحالف إن لم يخبره المحلوف له أو يعلمه أنه حانث في قول مالك أو يقول إذا علم المحلوف له فلا شئ على الحالف (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأنا أرى أن علمهما لا يخرجه من يمينه حتى يخبره أو يعلمه ولقد سئل
(١٣٩)