وفضل [ابن وهب] عن شيب بن سعيد التميم عن محمد بن عمرو بن علقمة يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها سكتت فهو اذنها وان أبت فلا جواز عليها [قال ابن وهب] وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها وما صمتت عنه وأقرت جاز عليها وذلك اذنها [قال] وقال مالك لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها انه لا جواز عليها حتى تأذن للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك [وكيع] عن الفزاري عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح قال تستأمر اليتيمة في نفسها فان معضت (1) لم تنكح وان سكتت فهو اذنها. ويدل على أن يتيمة إذا شوورت في نفسها أنها لا تكون الا بالغا لان التي لم تبلغ لا اذن لها فكيف تستأذن من ليس لها اذن {في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب} [قلت] أرأيت ان زوج ابنته وهي بكر ثم حط من الصداق أيجوز ذلك على الابنة في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا إذا لم يطلقها زوجها (قال ابن القاسم) وأرى أن ينظر في ذلك فإن كان ما صنع الأب على وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره فذلك جائز على البنت لأنه لو طلقها ثم وضع الأب الذي وجب للابنة من الصداق ان ذلك جائز على البنت فأما أن يضع من غير طلاق ولا على وجه النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك له [ابن وهب] عن مالك ويونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان يقول الذي بيده
(١٥٩)