وقتلوا فأخذهم الامام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل السلام إذا حاربوا (قال) أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الاسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الاسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فئ وهذا إذا كان الامام يعدل فيهم [قلت] أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم (قال) أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا [قال ابن القاسم] وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا [قلت] تحفظه عن مالك (قال) أما ما ذكرت لك في الحرابة من أهل الذمة فهو في قول مالك نحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والامام يعدل فيهم فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا. منها الإسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية. وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت (وقال) غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا بل يردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا (وقد) ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في زمان عمر بن الخطاب {في عبد أهل الحرب يخرج الينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس} [قلت] أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل الينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك (قال) أراه للعبد ولا أرى فيه خمسا وليس الخمس الا فيما أوجف عليه [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شئ فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في
(٢١)